منتدى سورية الضياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  التسجيلالتسجيل  أحدث الصورأحدث الصور  دخول  
مواضيع مماثلة

     

     صدورمرسوم العفو العام رقم 34 لعام 2011

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    مدير المنتدى
    ................................
    ................................
    مدير المنتدى


    ذكر

    العذراء

    عدد المساهمات : 65
    نقاط : 215
    تاريخ الميلاد : 19/09/1968
    تاريخ التسجيل : 28/02/2011
    العمر : 55

    صدورمرسوم العفو العام رقم 34 لعام 2011 Empty
    مُساهمةموضوع: صدورمرسوم العفو العام رقم 34 لعام 2011   صدورمرسوم العفو العام رقم 34 لعام 2011 Emptyالإثنين مارس 07, 2011 4:43 pm

    صدورمرسوم العفو العام رقم 34 لعام 2011


    اصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2011 والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ7-3-2011 وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
    المرسوم التشريعي رقم (34)
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور
    يرسم ما يلي :
    المادة (1 ) يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011 وفقا لما يلي:
    أ- عن كامل العقوبة في الجنح.
    ب- عن كامل العقوبة في المخالفات.
    ج- عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
    د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    ه- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    و-عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
    ح- لا تشمل أحكام الفقرتين السابقتين (و-ز) المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    المادة (2) يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:
    أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.
    ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.
    ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.
    د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2000 المعدل.
    ه- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته..
    من / 307/ إلى / 310/ 341/ 343/ من / 345/ إلى 349/ من / 351/ إلى /355/ من / 358/ إلى 362/ 364/ من /365/ إلى /367/ 386 / 387/ /397/ /398/ 402 / 403/ 405 / 428/ 435/ 441/ من /450/ إلى /460/ 465/ 468/473/ 474/476/ من / 478/ إلى /480/ 484/ 499/ /500/ 504/505/ من /507/ إلى /514/ من /517/ إلى / 520/ 525/ /526/ من /628 /إلى /632/ 635/ 636 / من /641/ إلى / 644/ 652/ /653/ من /656/ إلى /659/.
    والجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته..
    /112/ 113/ 120/ 129/ 133/ 135/140/ 149/ .
    ز- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    المادة( 3) يستفيد المحكومون المشار إليهم في الفقرتين "و-ز" من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من المادة الثانية المذكورة.
    المادة (4) لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
    المادة (5) أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة /ز/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدوره.
    ب- تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
    المادة (6) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 2-4-1432 هجري الموافق لـ 7-3-2011 ميلادي
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد



    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    صدورمرسوم العفو العام رقم 34 لعام 2011
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى سورية الضياء :: القسم العام :: واحة الأخبار المحلية-
    انتقل الى: